السيد محمد جعفر الجزائري المروج
7
منتهى الدراية
لصيغة الامر وان كان قضيتهما ( 1 ) عقلا تختلف [ 1 ] ولو مع وحدة
--> [ 1 ] هذا الاختلاف منوط بكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم في الأمر والنهي بلا دخل شئ من الخصوصيات في الحكم ، فحينئذ يكون الاتيان بالطبيعة المأمور بها بإيجاد فرد منها ، لان المطلوب في الامر إيجاد الطبيعة ونقض عدمها بالوجود ، ومن المعلوم تحققه بإتيان فرد منها ، ومتعلق النهي الزجر عن إيجاد